البهوتي
274
كشاف القناع
في معنى الخاتم ، وجوزه أبو الخطاب . ( ويباح له ) أي الذكر ( من الفضة : قبيعة سيف ) لقول أنس : كانت قبيعة سيف النبي ( ص ) فضة رواه الأثرم . والقبيعة : ما يجعل على طرف القبضة ولأنها حلية معتادة للرجل ، أشبهت الخاتم . ( و ) يباح له ( حلية منطقة ) وهي ما شددت به وسطك قاله الخليل . وتسميها العامة حياصة ، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ، وهي كالخاتم ، قال في الاختيارات : وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة . ( و ) يباح له من الفضة : حلية ( جوشن وبيضة ، وهي الخوذة ، و ) حلية ( خف وحلية ران ، وهي شئ يلبس تحت الخف ، وحمائل ) واحدتها حمالة ، قاله الخليل . ( ونحو ذلك ، كالمغفر والنعل ، ورأس الرمح وشعيرة السكين ، والتركاش ، والكلاليب بسير ، ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى . فوجب أن يساويها حكما . وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه . ولأنه يسير تابع ، والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين . قال : وغشاء القوس والنشاب والغوفل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل . وقال : لا حد للمباح من ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم ، أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ، ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة . ( و ) الأظهر ( عدم ) وجوب ( زكاته ) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح . ( و ) الأظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر ، جميعا ) إن لم يخرج عن العادة . كحلي المرأة . ( وتحرم حلية مسجد ومحراب بنقد ) ذهب أو فضة . لأنه سرف ، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء . ( ولو وقف على مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( قنديل من ذهب أو فضة لم يصح ) وقفه ، لأنه لا ينتفع به ، مع بقاء عينه . ( ويحرم ) ذلك ، لأنه من الآنية . ( وقال الموفق ) الشارح ( هو ) أي وقفه ( بمنزلة الصدقة ) به على المسجد . ( فيكسر ، ويصرف في مصلحة